99

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب يجوز الْمسْح على الجرموق)
أَبُو دَاوُد: عَن أبي عبد الرَّحْمَن أَنه شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف يسْأَل بِلَالًا عَن وضوء رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: " كَانَ يخرج يقْضِي حَاجته، فآتيه بِالْمَاءِ فيتوضأ وَيمْسَح على عمَامَته وموقيه ".
قَالَ الْجَوْهَرِي: " والموق: الَّذِي يلبس فَوق الْخُف، فَارسي مُعرب ".
وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى.
(بَاب لَا يجوز الْمسْح على الْعِمَامَة)
أَبُو دَاوُد: عَن مُحَمَّد بن عمار بن يَاسر قَالَ: " سَأَلت جَابر بن عبد الله ﵁ عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: السّنة يَا ابْن أخي، وَسَأَلته عَن الْمسْح على

1 / 135