96

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أَحْمد بن حَنْبَل: " رِجَاله لَا يعْرفُونَ ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هَذَا إِسْنَاد لَا يثبت ". وَقَالَ يحيى بن معِين: " إِسْنَاده مُضْطَرب ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " (حَدِيث) مَجْهُول لَا يَصح ".
(بَاب لَا يُجزئ الْمسْح إِلَّا على ظَاهر الْخُف (وَلَا يجب) مسح الْأَسْفَل)
أَبُو دواد: عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وَقد رَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] يمسح على ظَاهر خفيه ".
ابْن مَاجَه: عَن جَابر ﵁ قَالَ: " مر رَسُول الله [ﷺ] بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل (خفيه)، فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ، إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ هَكَذَا (أَطْرَاف) الْأَصَابِع إِلَى السَّاق (وخطط بالأصابع) ".
فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ قَالَ: " وضأت النَّبِي [ﷺ] فِي غزَاة تَبُوك، فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله ".

1 / 132