89

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(ذكر الْغَرِيب مِمَّا استشهدنا بِهِ:)
اللمم: صغائر الذُّنُوب، وَيُقَال: هُوَ مقاربة الْمعْصِيَة من غير مواقعة، واللمم أَيْضا طرف من الْجُنُون.
(بَاب لَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي غسل جَنَابَة وَلَا حيض)
لما روينَا فِي بَاب النِّيَّة من حَدِيث أم سَلمَة ﵂.
فَإِن قيل: أم سَلمَة إِنَّمَا سَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة، وَغسل (الْمَحِيض) غَيره، وَقد أَمر النَّبِي [ﷺ] بِنَقْض شعرهَا فِيهِ.
البُخَارِيّ وَغَيره عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: خرجنَا (موافين) لهِلَال ذِي الْحجَّة، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ]: من أحب أَن يهل بِعُمْرَة فليهل، (فَإِنِّي لَوْلَا) أَنِّي أهديت لأهللت بِعُمْرَة، (فَأهل بَعضهم بِعُمْرَة) وَأهل بَعضهم بِحَجّ، وَكنت أَنا مِمَّن أهل بِعُمْرَة، فأدركني يَوْم عَرَفَة وَأَنا حَائِض، فشكوت إِلَى النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: دعِي عمرتك وانقضي رَأسك وامتشطي وَأَهلي بِحَجّ.
قيل لَهُ: الْجَنَابَة وَالْحيض حكمهمَا وَاحِد، لِأَن الْحَائِض مَتى انْقَطع دَمهَا صَارَت

1 / 125