421

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب الِاشْتِرَاط فِي الْحَج وَعَدَمه سَوَاء)
التِّرْمِذِيّ: عَن سَالم عَن أَبِيه: " أَنه كَانَ يُنكر الِاشْتِرَاط فِي الْحَج وَيَقُول: (أَلَيْسَ) حسبكم سنة نَبِيكُم [ﷺ] ". قَالَ أَبُو عِيسَى: (هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح.
(بَاب يجوز لمن لم يحجّ أَن يحجّ عَن غَيره)
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن الْفضل بن عَبَّاس كَانَ رَدِيف رَسُول الله [ﷺ]، فَجَاءَتْهُ امْرَأَة من خثعم تستفتيه، فَجعل الْفضل ينظر إِلَيْهَا وَتنظر إِلَيْهِ، فَجعل رَسُول الله [ﷺ] يصرف وَجه الْفضل إِلَى الشق الآخر، فَقَالَت: يَا رَسُول الله (إِن) فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج أدْركْت أبي شَيخا (كَبِيرا) لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت على الرَّاحِلَة، أفأحج عَنهُ؟ قَالَ: نعم ". وَجه التَّمَسُّك بِهَذَا الحَدِيث: أَن النَّبِي [ﷺ] أمرهَا بِالْحَجِّ عَنهُ وَلم يسْأَلهَا أحججت عَن نَفسك أم لَا؟ . فَدلَّ ذَلِك أَنه لَا فرق.

1 / 457