416

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
حجَّة وَاحِدَة ". وَهَذَا يدل على نفي وجوب الْعمرَة لنفي النَّبِي [ﷺ] الْوُجُوب إِلَّا فِي حجَّة وَاحِدَة، وَقَالَ ﵇: " الْحَج عَرَفَة "، وَهَذَا يدل على أَن يَوْم الْحَج الْأَكْبَر يَوْم عَرَفَة، وَيحْتَمل أَن يكون يَوْم النَّحْر، لِأَن فِيهِ قَضَاء الْمَنَاسِك والتفث.
وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ] سُئِلَ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ؟ قَالَ: لَا وَإِن تَعْتَمِرُوا هُوَ أفضل ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
فَإِن قيل: قَالَ البُخَارِيّ: (قَالَ ابْن عَبَّاس ﵄: إِنَّهَا لقرينتها فِي كتاب الله ﷿ ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ . وَقَالَ ابْن (عمر): لَيْسَ أحد إِلَّا وَعَلِيهِ حجَّة وَعمرَة.

1 / 452