408

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب إِذا حلق يَوْم النَّحْر حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء)
النَّسَائِيّ: عَن سَالم، عَن أَبِيه قَالَ: " إِذا رمى وَحلق فقد حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ".
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة ﵂، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا رمى وَحلق وَذبح فقد حل (لَهُ) كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء ".
البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله [ﷺ] لإحرامه قبل أَن يحرم، ولحله قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ ".
(بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بعد طواف الزِّيَارَة سقط عَنْهَا طواف الصَّدْر)
البُخَارِيّ وَغَيره: عَن عَائِشَة ﵂: " أَن صَفِيَّة بنت حييّ - زوج النَّبِي [ﷺ]- حَاضَت، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: أحابستنا هِيَ، قَالُوا: إِنَّهَا قد أفاضت، / قَالَ: فَلَا إِذا ".

1 / 444