40

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَأحمد بن حَنْبَل ﵀ فِي مُسْنده وَقَالَ: إِسْنَاد جيد.
قيل لَهُ: قَالَت الْأَئِمَّة كل حَدِيث نسب إِلَى كتاب وَلم يذكر حامله فَهُوَ مُرْسل، وَالْجَلد قبل الدّباغ يُسمى إهابا، وَبعده أديما وسختيانا، وتقييده بِشَهْر قبل وَفَاته لَا يدل على نسخ حَدِيث ابْن عَبَّاس، لجَوَاز أَن يكون قد سَمعه قبل وَفَاته بِأَقَلّ من ذَلِك.
(بَاب كل مَا طهر جلده بالدباغ (طهر) بالذكاة)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي [ﷺ] مر بِشَاة قد نفقت، فَقَالَ: " أَلا استمتعتم بجلدها، قَالُوا: يَا رَسُول الله إِنَّهَا ميتَة، قَالَ: إِن دباغها ذكاتها ".
فقد أَقَامَ النَّبِي [ﷺ] الدّباغ مقَام الذَّكَاة، فَدلَّ أَن الذَّكَاة تقوم مقَام الدّباغ.
(ذكر غَرِيب هَذَا الحَدِيث:)
" نفقت الدَّابَّة تنْفق نفوقا، أَي مَاتَت، ونفق البيع نفَاقًا بِالْفَتْح أَي راج، والنفاق بِالْكَسْرِ فعل الْمُنَافِق، والنفق: سرب فِي الأَرْض لَهُ مخلص إِلَى مَكَان، والنافقاء إِحْدَى جحرة اليربوع يكتمها وَيظْهر غَيرهَا، وَمِنْه اشتقاق الْمُنَافِق " وَيُقَال دبغ فلَان إهابه، يدبغه دبغا ودباغة ودباغا، (والدباغ) أَيْضا مَا يدبغ بِهِ.

1 / 76