392

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب إِذا تولى الْحَلَال ذبح صيد جَازَ للْمحرمِ أَن يَأْكُل مِنْهُ)
الطَّحَاوِيّ: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ: " بعث رَسُول الله [ﷺ] أَبَا قَتَادَة الْأنْصَارِيّ على الصَّدَقَة، وَخرج رَسُول الله [ﷺ] وَأَصْحَابه وهم محرمون حَتَّى نزلُوا عسفان، فَإِذا هم بِحِمَار وَحش، قَالَ: وَجَاء أَبُو قَتَادَة وَهُوَ حل، فنكسوا رؤوسهم كَرَاهِيَة أَن يحدوا أَبْصَارهم فيفطن، فَرَآهُ فَركب فرسه وَأخذ الرمْح، فَسقط مِنْهُ فَقَالَ: ناولونيه فَقُلْنَا: مَا نَحن بمعاونيك عَلَيْهِ بِشَيْء فَحمل عَلَيْهِ فعقره فَجعلُوا يشوون (مِنْهُ) ثمَّ قَالُوا: رَسُول الله [ﷺ] بَين أظهرنَا، قَالَ: وَكَانَ تقدمهم فلحقوه فَسَأَلُوهُ فَلم ير (بذلك) بَأْسا ".
وَعنهُ: عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه: " أَنه كَانَ فِي قوم محرمين وَلَيْسَ هُوَ محرما، فَرَأى حمارا فَركب فرسه فصرعه، فَأتوا النَّبِي [ﷺ] فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ: هَل أشرتم (أَو صدتم) أَو قتلتم؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا / وَزَاد فِي رِوَايَة من طَرِيق مَالك: " هَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء ".

1 / 428