قلت: ظن الْعَرْزَمِي أَن سفر عَائِشَة ﵂ بِغَيْر محرم دَلِيل على نسخ الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو حنيفَة، لِأَن الحَدِيث حكمه مُخْتَصّ بِالنسَاء، وَهِي من جملَة الداخلين تَحت الْخطاب، وَهِي صحابية، وَقد فعلت خلاف مَا اقْتَضَاهُ الحَدِيث، فَدلَّ على أَنَّهَا اطَّلَعت على نسخه، فَبين أَبُو حنيفَة ﵁ أَن فعل عَائِشَة ﵂ لَيْسَ بِدَلِيل على نسخ (الحَدِيث)، لما ذكره من الْمَعْنى، وَإِلَى هَذَا ذهب النَّخعِيّ، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَأحمد، وَإِسْحَاق. وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا تخرج مَعَ امْرَأَة حرَّة مسلمة ثِقَة (من) النِّسَاء، قِيَاسا على الْأَسِيرَة الْمسلمَة إِذا تخلصت من أَيدي الْكفَّار، أَو الْكَافِرَة إِذا أسلمت فِي دَار الْحَرْب، فَإِنَّهَا يجوز لَهَا الْخُرُوج إِلَى دَار الْإِسْلَام بِلَا محرم. / وَالْمعْنَى فِيهِ أَنه سفر وَاجِب فَكَذَلِك الْحَج.
قلت: " هَذَا قِيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فَلَا يَصح، وَلِأَنَّهُمَا لَو كَانَا سَوَاء لجَاز لَهَا أَن تحج من غير محرم وَلَا امْرَأَة ".
(بَاب من أَرَادَ أَن يحرم صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أحرم فِي دبرهَا)
أَبُو دَاوُد: عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: " قلت لعبد الله بن عَبَّاس ﵄: عجبت لاخْتِلَاف أَصْحَاب رَسُول الله [ﷺ] فِي إهلال رَسُول الله [ﷺ] (حِين