365

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فَإِن قيل: قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير سُفْيَان بن بشر ".
قيل لَهُ: لم نَعْرِف أحدا طعن فِيهِ، وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة ".
فَإِن قيل: / روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم رَمَضَان (فليسرده) وَلَا يقطعهُ ".
قيل لَهُ: فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم، قَالَ يحيى بن معِين: لَيْسَ بِشَيْء.
(بَاب فَإِن أخر الْقَضَاء حَتَّى دخل رَمَضَان آخر صَامَ الثَّانِي وَقضى الأول بعده وَلَا فديَة عَلَيْهِ لقَوْل الله ﷾: ﴿فَعدَّة من أَيَّام أخر﴾
فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ] فِي رجل أفطر فِي رَمَضَان (من مرض) ثمَّ صَحَّ وَلم يصم حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر قَالَ:

1 / 401