عَلَيْهِ الْحَد وَمن يجب عَلَيْهِ الرَّجْم، وَالْحكم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مُتحد، وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب﴾ . وألحقنا بِهَذَا العَبْد. ثمَّ سُكُوته ﵇ لَا يدل على السُّقُوط، / لاحْتِمَال أَن يكون لعَارض صرفه عَن ذكره، أَو شغل شغله، أَو لَعَلَّه علم أَنَّهَا لَا يلْزمهَا الْكَفَّارَة لكَونهَا ذِمِّيَّة، أَو مَجْنُونَة أَو مُكْرَهَة يدل على ذَلِك أَنه قَالَ: " هَلَكت وأهلكت " وَلَوْلَا ذَلِك لم يكن إهلاكا، أَو لِأَنَّهُ (قبل قَوْله) فِي حق نَفسه وَلم يقبل قَوْله فِي حَقّهَا، وَفِيه دَلِيل على أَنه كَانَ عَامِدًا، فَإِن النَّاسِي غير هَالك، وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى سعيد بن الْمسيب قَالَ: " أَتَى أَعْرَابِي إِلَى رَسُول الله [ﷺ] ينتف شعره وَيضْرب خديه وَيَقُول هلك الْأَبْعَد ".
(بَاب تجب الْكَفَّارَة بِالْأَكْلِ مُتَعَمدا)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَامر بن سعد، عَن أَبِيه، قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: " أفطرت يَوْمًا من رَمَضَان مُتَعَمدا، قَالَ: أعتق رَقَبَة، أَو صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين أَو أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا ".