350

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب لَا تجب صَدَقَة الْفطر إِلَّا على من يملك نِصَابا من أَي مَال كَانَ)
البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِنَّمَا الصَّدَقَة عَن ظهر غنى ". وَلِأَن الله تَعَالَى لم يَأْمر بِأخذ الصَّدَقَة من الْفُقَرَاء بل بدفعها إِلَيْهِم.
فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد، عَن عبد الله بن ثَعْلَبَة - أَو ثَعْلَبَة بن عبد الله - بن أبي صعير، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " صَاع من بر أَو قَمح على كل اثْنَيْنِ صَغِير أَو كَبِير، حر أَو عبد، ذكر أَو أُنْثَى، أما غنيكم فيزكيه الله تَعَالَى وَأما فقيركم فَيرد الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا (أعْطى) ".
قيل لَهُ: فِي سَنَده، النُّعْمَان بن رَاشد وَلَا يحْتَج بحَديثه.

1 / 386