337

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الْحَال وَقفا، فَلِأَن خرص على النَّاس (لحق) الْفُقَرَاء، لقد يجب أَن يخرص عَلَيْهِم جَمِيع مَا فِيهِ الزَّكَاة ".
(ذكر الْغَرِيب:)
الْخرص: حزر مَا على النّخل من الرطب تَمرا، وَالِاسْم: الْخرص بِالْكَسْرِ، تَقول: كم خرص أَرْضك. والصرام: جذاذ النّخل.
(بَاب لَا يُؤثر الْخلطَة فِي الْمَوَاشِي، وَلَا فِي النُّقُود، وَلَا فِي الْعرُوض، وَلَا فِي الثِّمَار، وَلَا فِي الزروع)
صَحَّ عَن رَسُول الله [ﷺ] أَنه قَالَ: " وَإِذا كَانَت (سَائِمَة) الرجل نَاقِصَة / عَن أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا ".
فَإِن قيل: فقد صَحَّ عَن رَسُول الله [ﷺ] أَنه قَالَ: " وَلَا يجمع بَين مفترق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ.
قيل لَهُ: المُرَاد بِهَذَا: الْجمع والتفريق فِي الْملك لَا فِي الْمَكَان، بِدَلِيل أَن من كَانَ لَهُ نِصَاب من السَّائِمَة فِي أمكنة مُخْتَلفَة، فالساعي يَأْخُذ مِنْهُ الزَّكَاة بِالْإِجْمَاع، وَمن كَانَ

1 / 373