325

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب تجب الزَّكَاة فِي الحلى)
التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: / عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله [ﷺ] وَمَعَهَا ابْنة لَهَا، وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب، فَقَالَ لَهَا: أتعطين زَكَاة هَذَا؟ قَالَت: لَا، قَالَ: (أفيسرك) أَن يسورك الله بهما يَوْم الْقِيَامَة سِوَارَيْنِ من نَار؟ قَالَ: فخلعتهما، فألقتهما إِلَى النَّبِي [ﷺ] وَقَالَت: هما لله وَلِرَسُولِهِ ".
وروى أَبُو دَاوُد: عَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت: " كنت ألبس أَوْضَاحًا من ذهب، فَقلت: يَا رَسُول الله أكنز هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بلغ أَن تُؤَدّى زَكَاته فَزكِّي فَلَيْسَ بكنز ". وَعنهُ: عَن عبد الله بن شَدَّاد بن الْهَاد أَنه قَالَ: دَخَلنَا على عَائِشَة زوج النَّبِي [ﷺ] فَقَالَت: " دخل عَليّ رَسُول الله [ﷺ] فَرَأى فِي يَدي فتخات من ورق، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَة، فَقلت: صنعتهن أتزين لَك يَا رَسُول الله، فَقَالَ: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لَا أَو مَا شَاءَ الله، قَالَ: هُوَ حَسبك من النَّار ".
فَإِن قيل فِي الحَدِيث الأول عَمْرو بن شُعَيْب، وَفِي الثَّانِي عتاب بن بشير، أَبُو الْحسن الْحَرَّانِي، وَقد تكلم فِيهِ.
قيل لَهُ: أما عَمْرو بن شُعَيْب فقد قَالَ عبد الله بن صَالح الْعجلِيّ، وَيحيى بن معِين: " هُوَ ثِقَة ".

1 / 361