323

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا نصف دِينَار فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك ". ثمَّ مَا رويته فِي سَنَده أَبُو العطوف (الْجراح بن الْمنْهَال) وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، كَانَ ابْن إِسْحَاق إِذا روى عَنهُ يقلب اسْمه. وَفِيه عبَادَة بن نسي وَلم يلق معَاذًا.
قيل لَهُ: يعضد هَذَا الحَدِيث مَا روى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " قد عَفَوْت عَن الْخَيل وَالرَّقِيق، هاتوا صَدَقَة الرقة من كل أَرْبَعِينَ درهما (درهما)، وَلَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة شَيْء، فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم ". وَمن طَرِيق الْحَارِث عَن عَليّ ﵁: " هاتوا ربع العشور من كل أَرْبَعِينَ درهما (دِرْهَم)، وَلَيْسَ عَلَيْكُم شَيْء حَتَّى تتمّ مِائَتي دِرْهَم ". فقد أوجب فِي كل أَرْبَعِينَ درهما درهما، وَعَفا عَمَّا دون الْمِائَتَيْنِ، فَبَقيَ الْوُجُوب فِي الْمِائَتَيْنِ وَمَا بعْدهَا على هَذِه الصّفة فِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم.

1 / 359