310

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب فِي الْخَيل زَكَاة)
مُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الْخَيل ثَلَاثَة: هِيَ لرجل وزر، وَهِي لرجل ستر، وَهِي لرجل أجر، فَأَما الَّتِي هِيَ لَهُ وزر: فَرجل ربطها رِيَاء وفخرا ونواء لأهل الْإِسْلَام، فَهِيَ لَهُ وزر. وَأما الَّتِي هِيَ لَهُ ستر: فَرجل ربطها فِي سَبِيل الله ثمَّ لم ينس حق الله فِي ظُهُورهَا وَلَا فِي رقابها فَهِيَ لَهُ ستر ".
قَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ: " فَفِي هَذَا دَلِيل على أَن لله تَعَالَى فِيهَا حَقًا، وَهُوَ كحقه فِي سَائِر الْأَمْوَال ".
فَإِن قيل: رُوِيَ أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " فِي المَال حق سوى الزَّكَاة " / قيل لَهُ: قد ضعفه أَبُو عِيسَى: وَقَالَ: " هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي، وَفِي سَنَده أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر، يضعف، وروى بَيَان وَإِسْمَاعِيل بن سَالم، عَن الشّعبِيّ هَذَا الحَدِيث قَوْله. وَهَذَا أصح ".

1 / 346