283

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قَالَ الطَّحَاوِيّ: " وَالرِّوَايَة الَّتِي يقوم فِيهَا من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا أحب إِلَيْنَا لما شدها من الْآثَار الَّتِي رويناها عَن رَسُول الله [ﷺ] ".
(بَاب لَا قِرَاءَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة)
مَالك: عَن نَافِع: " أَن عبد الله بن عمر ﵄ كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الجناززة ". وَكفى بِهِ قدوة.
فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن النَّبِي [ﷺ] قَرَأَ فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب ". " قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث ابْن عَبَّاس لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي ". وَإِلَى هَذَا ذهب ذهب الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري رَحِمهم الله تَعَالَى.
(بَاب لَا يُصَلِّي على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة)
أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ".
فَإِن قيل: رُوِيَ عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت: " مَا أسْرع النَّاس إِلَى أَن

1 / 319