28

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الْوَجْه الثَّانِي: أَن حَدِيث مُسلم الَّذِي روينَاهُ فِي أول هَذَا الْبَاب (رَاوِيه) أَبُو هُرَيْرَة وإسلامه مُتَأَخّر، وَحَدِيث الْقلَّتَيْنِ رِوَايَة ابْن عمر وإسلامه مُتَقَدم، والمتأخر ينْسَخ الْمُتَقَدّم، فَإِن لم يكن النّسخ متحققا فَهُوَ مُحْتَمل فَكَانَ الْأَخْذ بحديثنا أحوط.
واستفدنا من حَدِيث الْقلَّتَيْنِ أَن سُؤْر سِبَاع الْبَهَائِم نجس لِأَنَّهُ ([ﷺ]) سُئِلَ عَن المَاء يكون فِي الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب، فَقَالَ: " إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث " فلولا أَن أسآرها نَجِسَة لما صَحَّ هَذَا الْجَواب بِذكر الْخبث.
(بَاب الْمَنِيّ نجس يجب غسله إِذا كَانَ رطبا ويكتفى بفركه إِذا كَانَ يَابسا)
مَالك: عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه، عَن يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب، أَنه اعْتَمر مَعَ عمر بن الْخطاب فِي ركب فيهم عَمْرو بن الْعَاصِ، وَأَن عمر بن الْخطاب

1 / 64