256

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وسُفْيَان الثَّوْريّ رحمهمَا الله.
(بَاب إِذا أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ كبر (وَسجد) وسجدنا مَعَه ".
(بَاب لَا تقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام)
لما روى مُسلم من قَوْله ﵇: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ".
(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث:
أَن النَّبِي [ﷺ] رخص لكل مُسَافر أَن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْألف وَاللَّام فِي الْمُسَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسَافر

1 / 292