216

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ذَلِك بَيَانا للْجُوَاز، فَإِن الْجَوَاز كَانَ يُسْتَفَاد من الصَّلَاة خَلفه مرّة وَاحِدَة أَو مرَّتَيْنِ. وَقد حكى النمري أَنه ﵇ اسْتَخْلَفَهُ على الْمَدِينَة ثَلَاث عشرَة مرّة، واستخلفه عمر بن الْخطاب أَيْضا فِي حجَّة الْوَدَاع، فَلَو كَانَت الصَّلَاة خَلفه مَكْرُوهَة لما فعله النَّبِي [ﷺ] .
قيل لَهُ: من (الْمُحْتَمل) أَن ابْن أم مَكْتُوم كَانَ لَهُ من يُرَاعِي حَاله ويحرسه من أَن تصيبه النَّجَاسَة.
(بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة)
أما أَنَّهَا سنة: فَلَمَّا روى البُخَارِيّ وَمُسلم، عَن عبد الله بن عمر ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة ".
وَأما أَنَّهَا مُؤَكدَة: فَلَمَّا روينَا (عَنْهُمَا)، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب فيحتطب، ثمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤذن (لَهَا)، ثمَّ آمُر رجَالًا يؤم النَّاس، ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال لَا يشْهدُونَ

1 / 252