167

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بِالصَّلَاةِ، فَقُمْت وَلَا شَيْء أكره إِلَيّ من رَسُول الله [ﷺ] وَلَا مِمَّا يَأْمُرنِي بِهِ ".
" فَلَمَّا لقنه الْأَذَان أعَاد عَلَيْهِ كلمة الشَّهَادَة، وكررها حَتَّى تثبت ويحفظها ويكررها على أَصْحَابه الْمُشْركين، فَإِنَّهُم كَانُوا ينفرون مِنْهَا خلاف نفورهم من غَيرهَا، فظنها أَبُو مَحْذُورَة من الْأَذَان "، وَلِأَن حَال التَّلْقِين يردد الْإِنْسَان على من يلقنه حَتَّى يَأْتِي بِهِ على وَجهه.
وَإِلَى هَذَا ذهب أَحْمد بن حَنْبَل، وَحكى الْخطابِيّ قَالَ: " وَقد قيل لِأَحْمَد بن حَنْبَل - وَكَانَ يَأْخُذ بِأَذَان بِلَال -: (أَلَيْسَ) أَذَان أبي مَحْذُورَة بعد أَذَان بِلَال، وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله [ﷺ]، فَقَالَ: أَلَيْسَ لما عَاد إِلَى الْمَدِينَة أقرّ بِلَالًا على أَذَانه ".
(بَاب الْإِقَامَة مثل الْأَذَان، إِلَّا أَنه يزِيد فِيهَا بعد الْفَلاح: قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن محيريز أَن أَبَا مَحْذُورَة حَدثهُ: أَن رَسُول الله [ﷺ] علمه

1 / 203