101

لوباب په جمع کې د سنت او کتاب ترمینځ

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

ایډیټر

محمد فضل عبد العزيز المراد

خپرندوی

دار القلم والدار الشامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(بَاب التَّيَمُّم قَائِم مقَام الْوضُوء مَا دَامَ المَاء مَعْدُوما)
التِّرْمِذِيّ: وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ: عَن أبي ذَر أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " يَا أَبَا ذَر إِن الصَّعِيد الطّيب طهُور وَإِن لم تَجِد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجدت المَاء (فأمسه جِلْدك) "، وَفِي رِوَايَة: " الصَّعِيد وضوء الْمُسلم وَلَو إِلَى عشر سِنِين فَإِذا وجدت المَاء (فأمسه) جِلْدك فَإِن ذَلِك خير ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث (حسن) صَحِيح. وَإِلَى هَذَا ذهب الْحسن الْبَصْرِيّ، وَسَعِيد بن الْمسيب، وَالثَّوْري، وَدَاوُد، والمزني ﵏.
(قلت) وَقد استفدنا من هَذَا الحَدِيث أَن الْمُتَيَمم إِذا قدر على اسْتِعْمَال المَاء بَطل تيَمّمه، وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة، لِأَنَّهُ أمره بِاسْتِعْمَالِهِ إِذا وجده وَإِلَى هَذَا ذهب (ابْن الْمسيب) وَالثَّوْري (وَأحمد بن حَنْبَل فِي رِوَايَة، وَاخْتَارَ ذَلِك الْمُزنِيّ وَأَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج رَحِمهم الله تَعَالَى.
فَإِن قيل: هَذَا الْأَمر المُرَاد مِنْهُ الِاسْتِحْبَاب لَا الْإِيجَاب بِدَلِيل قَوْله: " فَإِن ذَلِك خير "، وَهَذَا أفعل التَّفْضِيل.

1 / 137