اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
ایډیټر
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراساني (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
ایډیټر
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الركبة (1). ويدل على ما اخترنا (2) قول أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في مرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر. والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (3). ورواية محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " الفخذ ليست (4) من العورة " (5). مضافا إلى أصالة عدم وجوب ستر غيرهما نفسيا والبراءة عنه عقلا ونقلا، وأصالة البراءة النقلية عن وجوبه شرطا وإن كان العقل لولاها كان حاكما بالاحتياط، كما حققناه بحثا وكتبا (6) بلا قاطع لهما.
(وبدن (7) المرأة كله (8) عورة) يجب ستره في الصلاة إلا أنه (يسوغ (9) لها كشف الوجه واليدين) أي الكفين (والقدمين).
أما كون بدنها عورة يجب ستره فيها، فلصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: " درع وملحفة تنشرها على رأسها، وتجلل بها " (10).
أما جواز كشف هذه الأعضاء، فللأصل كما عرفت. وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع
مخ ۳۰۴
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ