اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
ایډیټر
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
محمد کاظم آخوند خراساني (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
ایډیټر
صالح المدرسي
خپرندوی
مرصاد
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الباب الثالث: في الغسل (الأغسال المسنونة)...
(الفصل السادس: في الأغسال المسنونة) الغير الواجبة.
(وهي) ما يستحب للزمان، أو للفعل، أو للمكان.
أحدها: (غسل يوم الجمعة) على المشهور بين القدماء والمتأخرين (1)، بل عن محكي الخلاف (2) وغيره (3) الاجماع على أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب، وقد نقل وجوبه عن بعض العامة (4).
ويدل عليه صحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر، فقال: " سنة وليس بفريضة " (5). لظهورها في أن السؤال عن وجوبها، أو استحبابها، لا عن أن وجوبها بفرض الله أو بالسنة، كما هو واضح لا يكاد يخفى. ورواية علي بن حمزة سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: " سنة "، قلت: فالجمعة؟ قال: " سنة " (6). فإن الظاهر أن السنة في الروايتين مقابل الواجب، لا مقابل الفرض من الله تعالى، بقرينة
مخ ۱۶۵
د ۱ څخه ۳۰۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ