اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
نثبت واحد على مسألتهم وإن وافقت أثبتنا وفق المسألة وإن باينت أثبتنا كل المسألة.
هـ - ننظر بين المثبتات من مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع و - نضرب حاصل النظر من مسائل ذوي الأرحام في جامعة مسألة الزوجية والمدلى بهم والحاصل هو الجامعة.
ز - نعمل كما سبق في الحالة الثانية من المناسخات وهي ضرب نصيب كل من له نصيب من الجامعة الأولى لمسألة الزوجية والمدلى بهم فيما ضربت به الجامعة فأما من وجد من الزوجين فإنا نعطيه نصيبه من الجامعة بعد ضربه في جزء السهم.
وأما المدلى بهم فنقسم نصيب كل منهم على مسألة من أدلوا به وحاصل ذلك جزء سهم لها نضرب فيه سهام كل وارث من ذوي الأرحام من المسألة.
ومثال ذلك: لو هلكت امرأة عن زوج وعمة لأب وعمة لأم وخالة شقيقة وخالة لأم فإن أصل مسألة الزوجية من اثنين [٢] للزوج النصف واحد [١] والباقي واحد [١] لذوي الأرحام.
وأصل مسألة المدلى بهم وهم الأبوان من ثلاثة [٣] للأم الثلث واحد [١] وللأب الباقي اثنان [٢].
وبالنظر بين باقي فرض الزوجية [١] ومسألة المدلى بهم [٣] نجدها متباينة فنضرب أصل مسألة المدلى بهم في أصل مسألة الزوجية ينتج ستة [٢ × ٣ = ٦] وهي الجامعة للمسألتين للزوج ثلاثة [١ × ٣ = ٣] وللأب اثنان [١ × ٢ = ٢] وللأم واحد [١ × ١ = ١].
وأصل مسألة المدلين بالأب من ستة [٦] وتعود بالرد إلى أربعة [٤] للعمة لأب ثلاثة [٣] وللعمة لأم واحد [١] فرضاً ورداً.
وأصل مسألة المدلين بالأم كذلك من ستة [٦] وتعود بالرد إلى أربعة [٤] للخالة الشقيقة ثلاثة [٣] وللخالة لأم واحد [١].
وبالنظر بين سهام الأبوين ومسائل المدلين بهما ينتج اثنان [٢] وأربعة [٤] وهما متداخلان نكتفي بالأكبر فيكون جزء السهم أربعة [٤] نضربها في الجامعة الأولى ستة ينتج أربعة وعشرون [٤ × ٦ = ٢٤] وهي الجامعة لهذه المسائل ومنها تصح.
للزوج اثنا عشر [١٢] وللعمة لأب ستة [٦] وللعمة لأم اثنان [٢] وللخالة الشقيقة ثلاثة [٣] وللخالة لأم واحد [١] وللزوج اثنا عشر [٤ × ٣ = ١٢].
وللأب ثمانية [٢ × ٤ = ٨] نقسمها على مسألة المدلين به من ذوي الأرحام وهي كذلك ثمانية [٨] ينتج جزء سهمها واحد [١] نضرب به
198