اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف ثلاثة [٣] وهو فاضل عن السهام وأصلها ستة [٦] فتعول المسألة إلى تسعة [٩] وهذه صورتها :
٩/٦ | ٣ | زوج |
١ | أم | |
١ | أخ لأم | |
١ | أخ لأم | |
٣ | أخت لأب |
وأما إن كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وهو الراجح وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه قلت: وقد سبق حلها على هذا القول المرجوح وهذه صورتها:
١٨ | ٦ | ٣× |
٣ | زوج | |
٩ | أم | |
١ | ٢ | أخ لأم |
٢ | أخ لأم | |
٢ | أخت لأب |
146