83

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

١٢- كتاب العتق

٣٨٢- كل من يصح تصرفه في المال يجوز العتق منه (١).

٣٨٣- كل ما يعتق به الكل يعتق به البعض (٢).

٣٨٤ - كل من صحت وصيته صح تدبيره (٣).

☆ ☆ ☆

باب الكتابة

٣٨٥- كل مال يجوز السلم فيه تجوز الكتابة عليه (٤).

٣٨٦- كل تصرف يصلح للمكاتب يملكه (٥).

٣٨٧- كل ما فيه صلاح مال يملك المكاتب اكتسابه ومنافعه (٦).

٣٨٨- كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل (٧).

☆ ☆ ☆

(١) المغني ١٠ / ٢٨٠.

(٢) المبدع ٦ / ٢٩٧.

(٣) المحرر ٢ / ٦.

(٤) المغني ١٠ / ٣٤٠.

(٥) كشاف القناع ٤ / ٥٤٦.

(٦) التوضيح ٢ / ٩٣٩.

(٧) المغني ١٠ / ٤٠٦.

81