81

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

٣٧٠- أو كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة فهو من العصبة (١).

☆ ☆ ☆

باب أصول المسائل والرد

٣٧١- كل أهل الفرائض يُرَدُّ عليهم على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة(٢).

☆ ☆ ☆

باب ذوي الأرحام

٣٧٢- كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام (٣).

٣٧٣- كل ولد للصلب جهة. وعنه: كل وارث يدلي به جهة (٤).

٣٧٤- كل جدة أدلت بأب بين أُمَّين، أو بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام (٥).

☆ ☆ ☆

باب ميراث الحمل

٣٧٥- كل صوت يوجد من المولود تعلم به حياته هو استهلال (٦).

(١) الروض المربع ٣/ ٣٠.
(٢) المغني ٦ / ١٨٥.
(٣) عمدة الفقه ص ٧٧؛ المبدع ١٩٢/٦؛ كشاف القناع ٤ / ٤٥٥؛ الروض المربع ٣ / ٣٧؛ دليل الطالب؛ ص ٢٠٠
(٤) الفروع ٥ / ٢١؛ المبدع ٦ / ٢٠٤؛ الإنصاف ٧ / ٣٢٧.
والبنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب. انظر المراجع السابقة.
(٥) التوضيح ٢ / ٤٨٩؛ كشاف القناع ٤ / ٤٥٦؛ وعبارة " المغني": " فإنها لا ترث " ٦ / ١٩٠.
(٦) المغني ٦ / ٢٦٠؛ المبدع ٦ / ٢١٢.

79