Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
٣٤٦-كل عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائماً مع بقاء عينها يجوز الوقف فيها(١).
٣٤٧-كل عاقد يحمل لفظه على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها(٢).
٣٤٨-كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء، فإنما هو لمصلحة شرعية(٣).
٣٤٩-كل ما يراد تأبيده - كالوقف وغيره - يستعمل فيه لفظ التأبيد(٤).
٣٥٠-كل من جاز له الأكل من بيت المال جاز له الأكل من الأوقاف(٥).
٣٥١-كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين(٦).
٣٥٢-وكذا كل موضع ذكر فيه الولد - في الإرث أو الحجب - لا مدخل لأولاد البنات فيه(٧).
٣٥٣-كل من يرث بفرض أو بعصبة أو برحم، يصرف إليهم الوقف على ذوي رحمه(٨).
٣٥٤-كل ذات رحم تثبت لها حرمة فحكم ولده حكمها كأم الولد، والمكاتبة(٩).
(١) عمدة الفقه ٦٥.
(٢) المبدع ٥ / ٣٣٣؛ كشاف القناع ٤ / ٢٦٣.
(٣) الفروع ٤ / ٤٥٥؛ المبدع ٥ / ٣٣٤؛ كشاف القناع ٤ / ٣٦١، قاله الشيخ تقي الدين.
(٤) كشاف القناع ٤ / ٢٤٢.
(٥) كشاف القناع ٤ / ٢٦٨ أفتى به صاحب "المنتهى".
(٦) المغني ٥ / ٣٥٤؛ كشاف القناع ٤ / ٢٧٨.
(٧) المغني ٥ / ٣٥٩؛ كشاف القناع ٤ / ٢٧٨.
(٨) كشاف القناع ٤ / ٢٨٨.
(٩) المبدع ٥ / ٣٣١.
75