Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
٢٨٣-كل ما تجوز النيابة فيه تجوز الوكالة فيه (١).
٢٨٤-كل من صح تصرفه في شيء بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يوكل فيه.
٢٨٥-وكل ما صح أن يستوفيه بنفسه - وكان مما تدخله النيابة - صح أن يتوكل فيه (٢).
٢٨٦-كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه بحضرة الموكل وغيبته (٣).
٢٨٧-كل قول من الموكل يدل على الإذن فتصح الوكالة به (٤).
٢٨٨-كل شرط علما وجوده - يعني الوكيل والموكل - فإنه لا يوجب وقوف البيع ولا شكّاً فيه (٥).
٢٨٩-كل عقد جائز، كالشركة والمضاربة، يبطل بالموت والجنون والحجر على السفيه (٦).
٢٩٠-كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالوصي ونحوه، فتلف في يده من غير تفريط منه، فلا ضمان عليه (٧).
٢٩١-كل من كان في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة، واختلف مع صاحب الشيء، فالقول قوله مع يمينه (٨).
(١) عمدة الفقه؛ ص ٥٤.
(٢) المغني ٥ / ٥١.
(٣) المغني ٥ / ٥٤.
(٤) التوضيح ٢ / ٦٩٩؛ الروض المربع ٢ / ٢٤٠.
(٥) المغني ٦٣/٥؛ الفروع ٢٧٢/٤؛ الإنصاف ٥ / ٤٠١.
(٦) المبدع ٤ / ٣٦٣؛ الإنصاف ٥ / ٣٦٩؛ التوضيح ٢ / ٧٠٢؛ كشاف القناع ٣ / ٤٦٩؛ وينظر عمدة الفقه ١ / ٥٤.
(٧) المبدع ٤ / ٣٨١.
(٨) المغني ٥ / ٦٠؛ كشاف القناع ٤٨٥/٣.
66