111

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة،

الكتاب؛ لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقاً فيعود إلى ماله (١).

٥٥٧- كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين (٢).

***

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

٥٥٨- كل حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (٣).

***

باب الدعاوى والبينات

٥٥٩- كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، نص عليه أحمد (٤).

٥٦٠- كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه (٥).

٥٦١- كل من عليه دين، أو عنده عين، فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه، لا يعتبر حضوره في ثبوتها (٦).

٥٦٢- كل حق لآدمي تشرع فيه اليمين، ولا تشرع في حقوق الله تعالى، من الحدود والعبادات، واستثني منها أيضاً النكاح والطلاق والرجعة

(١) المغني ١٠ / ١٢٨.

(٢) المغني ١٠ / ٢٧٦.

(٣) الفروع ٦ / ٤٣٣؛ زاد المستقنع ١ / ٢٥١؛ كشاف القناع ٦ / ٣٦١؛ الروض المربع ٣ / ٤٠٤.

(٤) المغني ١٠ / ١٥٩؛ كشاف القناع ٦ / ٤٣٥.

(٥) الفروع ٦ / ٤٥٦؛ الإنصاف ١١ / ٢٥٠.

(٦) الفروع ٦ / ٤٥٧.

109