Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
٥٠٩- كل موضع وجب فيه الضرب - من حد أو تعزير - فشرطه التأليم(١).
٥١٠- كل جان دخل الحرم، لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه، وإن هتك حرمة الحرم بالجناية فيه هتكت حرمته بإقامة الحد عليه(٢).
٥١١- كل معصية لها حد مقدر لا تجوز الزيادة عليه(٣).
***
٥١٢- كل نكاح أجمع على بطلانه، إذا وطئ فيه، عالماً بالتحريم، فهو زنا موجب للحد المشروع فيه قبل العقد(٤).
٥١٣- كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود جاز الحكم بها مع غيبتهم(٥).
***
٥١٤- كل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به، كوطء البهيمة، والمباشرة فيما دون الفرج، ونحو ذلك(٦).
٥١٥- كل من قامت البينة بزناه لا حد على قاذفه(٧).
(١) المغني ١٠ / ٦٢؛ كشاف القناع ٦ / ٨١.
(٢) المغني ٩ / ٩٠.
(٣) المغني ٩ / ١٠٧.
(٤) المغني ٩ / ٥٥.
(٥) المغني ٩ / ٧٠؛ كشاف القناع ٦ / ١٠٢.
(٦) المغني ٩ / ٧٩؛ كشاف القناع ٦ / ١١٠.
(٧) المغني؛ كتاب اللعان ٨ / ٧٤.
102