Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة،
٤٩٣-كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته(١).
٤٩٤-كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل حتى هلك ضمنه، ووافق جمهور الأصحاب على هذا. قاله أبو الخطاب(٢).
٤٩٥-كل من لا يجوز قتله من أهل الكتاب - كالذمي، والمستأمن، والمعاهد - فديته نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دياتهم(٣).
٤٩٦-كل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة، وكل دية لا تحملها العاقلة تجب حالةً(٤).
٤٩٧-كل من لا تحمل عاقلته جنايته يكون موجبها في ماله، كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة(٥).
٤٩٨-كل نفس تضمن بالدية فتورث كدية الحي(٦).
٤٩٩-كل سبب يختص البقعة - كالوباء، وانهدام السقف عليه - هلك به المغصوب فعلى الغاصب ديته(٧).
(١) المحرر ١٣٥/٢؛ الفروع ٣/٦؛ المبدع ٣٢٧/٨؛ الإنصاف ٣٢/١٠؛ التوضيح ١١٦٣/٣؛ كشاف القناع ٥/٦.
(٢) المحرر ١٣٧/٢؛ المبدع ٣٤٠/٨؛ الإنصاف ٥٠/١٠.
(٣) المبدع ٣٥٢/٨، وعبارة " المغني": " كل أهل دين ... " إلخ. ٣١٤/٨.
(٤) المغني ٨ /٢٩٧.
(٥) المغني ٨ / ٣٠٢.
(٦) المغني ٨ /٣٢٠.
(٧) كشاف القناع ٨/٦.
100