237

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایډیټر

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

وَإِن قَالَ أردْت جعل الدُّخُول وطلاقها شرطين لعتق أَو طَلَاق قبل قَالَ البوشنجي فَإِن لم يقْصد شَيْئا طلقت فِي الْحَال وألغيت الْوَاو كَمَا لَو قَالَ ابْتِدَاء وَأَنت طَالِق كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أول تَعْلِيق الطَّلَاق وَاعْترض فِي الرَّوْضَة على مَا قَالَه البوشنجي فَقَالَ إِنَّه فَاسد وَإِن الْمُخْتَار أَنه عندالإطلاق تَعْلِيق بِدُخُول الدَّار إِن كَانَ قَائِله لَا يعرف الْعَرَبيَّة فَإِن عرفهَا فَلَا يكون تَعْلِيقا وَلَا تنجيزا إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ غير مُفِيد عِنْده وَأما الْعَاميّ فيطلقه للتعليق وَيفهم مِنْهُ أَيْضا التَّعْلِيق
قلت أما قَول النَّوَوِيّ أَن مقَالَة البوشنجي فَاسِدَة فَمُسلم وَأما قَوْله فِي عَارِف الْعَرَبيَّة أَنه غير مُفِيد عِنْده فعجيب بل هُوَ صَحِيح على جعل إِن نَافِيَة وَهُوَ كثير فِي الْقُرْآن وَحِينَئِذٍ فَيحْتَمل أَن تكون الْوَاو بعْدهَا وَاو الْحَال فَلَا يَقع أَو وَاو الْعَطف فَيَقَع فَيسْأَل فَإِن كَانَ أَرَادَ الأول لم يَقع وَإِن أَرَادَ الثَّانِي وَقع نوى الطَّلَاق أم لَا اكْتِفَاء بنية الْعَطف فَإِن تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته

1 / 423