232

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایډیټر

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

بَين الْعَارِف بِالْعَرَبِيَّةِ وَبَين غَيره أَن يَأْتِي ذَلِك هَهُنَا حَتَّى يَقع على الْعَارِف من الْآن حملا على إِن النافية فان كَانَ جَاهِلا أَو جهل حَاله لم يَقع شئ
وَمِنْهَا اذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر فَضَربهُ الْجَمِيع عتقوا واذا قَالَ أَي عَبِيدِي ضَربته فَهُوَ حر فَضرب الْجَمِيع عتق وَاحِد فَقَط فان ترتبوا عتق الأول وان ضربوا دفْعَة فيختار وَاحِدًا مِنْهُم كَذَا ذكره ابْن جني وَابْن يعِيش فِي شرح خطْبَة الْمفصل مشغوفا بِهِ وَغَيرهمَا من النُّحَاة وسبقهم اليه مُحَمَّد بن الْحسن صَاحب أبي حنيفَة وَفرقُوا بِوُجُوه مِنْهَا وَهُوَ الْأَشْهر أَن فَاعل الْفِعْل فِي الْكَلَام الأول وَهُوَ الضَّمِير فِي ضربك عَام لِأَنَّهُ ضمير أَي وَحِينَئِذٍ فَيكون الْفِعْل الصَّادِر عَنهُ عَاما لِأَنَّهُ يَسْتَحِيل تعدد الْفَاعِل وانفراد الْفِعْل اذا فعل أَحدهمَا غير فعل الآخر وَلِهَذَا قُلْنَا بِعِتْق الْجَمِيع

1 / 418