182

کوکب دري

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

ایډیټر

محمد حسن عواد

خپرندوی

دار عمار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

عمان

كَذَا ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَسَببه أَن هَذِه الْقَاعِدَة قد عارضها أَن الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة من الزَّائِد وَلِأَن الْمُوجب إِمَّا النِّيَّة أَو الْإِضْمَار أَو غير ذَلِك والجميع خلاف الأَصْل
مَسْأَلَة
إِلَّا قد تكون للصفة وَلَا تكون ذَلِك غَالِبا إِلَّا إِذا وَقعت تَابِعَة لجمع منكور غير مَحْصُور كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا﴾ وَقَالَت جمَاعَة لَا يشْتَرط فِيهَا ذَلِك وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ عَليّ ألف أَو الآلف إِلَّا مائَة أَعنِي بِرَفْع الْمِائَة فَإِنَّهُ يكون إِقْرَارا بِجَمِيعِ الأول كَمَا صرح بِهِ النُّحَاة وَبِه أجَاب بعض أَصْحَابنَا لَكِن الْأَكْثَرُونَ مِنْهُم قد صَرَّحُوا فِي الْكَلَام على مَا أذا أَتَى بِصِيغَة غير بِأَن النَّحْو لَا أثر لَهُ فِي الْإِقْرَار وَقِيَاس ذَلِك لُزُوم مَا عد الْمِائَة

1 / 368