313

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

خپرندوی

مكتبة دار البيان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

دمشق

فَانْطَلَقْتُ، فَلمَّا وَلَّيْتُ، قَالَ: «ادْعُ لِي جَابِرًا» فَدُعِيتُ، فَقُلتُ: الآنَ يَرُدُّ عَليَّ، الجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ».
أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٣٦٣٢).
٦٧٥ - [ح] (ابْن جُرَيْجٍ، وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، وَسُفْيَان بن عُييْنَةَ) حَدَّثنا أبو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
أخرجه الحميدي (١٣٠٧)، وابن أبي شيبة (٢١٢٨٨)، وأحمد (١٤٣٤٢)، ومسلم (٣٨٢٠)، وابن ماجة (٢١٧٦)، وأبو داود (٣٤٤٢)، والترمذي (١٢٢٣)، والنسائي في «الكبرى». (٦٠٤٢)، وأبو يعلى (١٨٣٩).
٦٧٦ - [ح] أبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى أوْ «نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ».
أخرجه أحمد (١٤٤٠٢)، ومسلم (٣٨٦٦)، وأبو يعلى (٢١٧٠).
٦٧٧ - [ح] (سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ، وَأبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْر بن مُعَاوِيَةَ) عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الأرْضِ البَيْضَاءِ سَنَتيْنِ أوْ ثَلَاثًا».
أخرجه الحميدي (١٣١٩)، وأحمد (١٤٦٩٥)، والدارمي (٢٧٨١)، ومسلم (٣٩٢٩)، والنسائي (٦١٧٧).
٦٧٨ - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُزابَنَةِ، وَالمُحَاقَلَةِ، وَالمُخَابرَةِ، وَأنْ لَا يُبَاعَ التَّمْرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأنْ لَا يُباعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ، أوِ الدِّرْهَمِ، إِلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرَايَا».
وَالمُخَابرَةِ: كَرْيُ الأرْضِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ، وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالحِنْطَةِ، وَالمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.

1 / 319