95

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة في صفة الطلاق السنة

قال القاسم فيما روى داود عنه وسئل عن طلاق السنة، فقال: طلاق السنة إذا أراد فراقها أن يطلقها في طهرها من غير إلمام بها ولا مسيس لها، يقول لها: اعتدي وهو أملك بها مالم يتم أقراؤها وتخلو من(¬1) عدتها إن أراد مراجعتها بغير مؤامرة منه لها وأشهد على مراجعتها إياها، وإن أراد التخلي منها أمسك عنها حتى تتم عدتها ثم هي بعد ذلك أملك بنفسها.

قال محمد: قال الله سبحانه وتعالى في تعليمه لخلقه الطلاق إذا أرادوا ذلك: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1]يقول: لطهورهن.

مخ ۹۶