653

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب اختلاف الراهن والمرتهن

قال محمد: وإذا تلف الرهن عند المرتهن فقال المرتهن: كانت قيمة الرهن مائة، وقال الراهن: كانت قيمته مائتين، فالقول قول المرتهن؛ لأن الراهن يدعي الفضل، وإذا اختلفا في قدر الدين، فقال المرتهن: ارتهنته على مائتين، وقال الراهن: رهنته على مائة، فالقول قول الراهن؛ لأن المرتهن يدعي الفضل.

مسألة: وإذا رهن رجل ثوبا فلما أراد أن يفتكه وجد فيه خرقا فادعى كل واحد من الراهن والمرتهن أن الخرق حدث عند صاحبه، فالقول قول الراهن: وإن خالف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فاليمين يمين الراهن.

مسألة: وإذا أراد الراهن أن يفتك رهنه فقال المرتهن: قد رددته عليك فاعطني الفكاك، فقال الراهن: لم ترده علي، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه قد أقر وعلى المرتهن البينة بقبضه.

مخ ۱۳۶