427الجامع الكافي في فقه الزيديةالجامع الكافي في فقه الزيديةAbu Abdullah al-Alawi - ۴۴۵ ه.قأبو عبد الله العلوي - ۴۴۵ ه.قژانرونهZaidi Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانباب بيع الأجناس بعضها ببعضقال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد وكذلك الأنواع كلها إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد.مخ ۴۳۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ