427

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب بيع الأجناس بعضها ببعض

قال القاسم عليه السلام فيما روى داوود عنه: ولا بأس بالحنطة بالشعير اثنين بواحد وكذلك الأنواع كلها إذا اختلف الصنفان منها جاز بيع الاثنين منها بواحد.

مخ ۴۳۴