332

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال القاسم فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر الطبري عنه: وهو قول محمد فيما روى أحمد بن علي الخلال عنه ويكره أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع إذا كانوا صغارا، قال القاسم: وإذا كانوا كبارا جاز التفريق بينهم.

قال محمد: فيما(¬1) حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا أبو ضمرة عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قدم عليه بسبي صفهم فقام ينظر إلى وجوههم فإذا رأى امرأة تبكي قال: ((ما شأنك)) قال فتقول: بيع ابني قال: فيأمر به فيرد إليها، وقال: وقدم أبو أسيد بسبي فصفوا فقام فنظر إليهم فإذا امراة تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: بيع ابني في بني عبس، فقال النبي عليه السلام: لتركبن فلتجئن به كما بعته باليمن ، فركب أبو أسيد فجاء به.

قال محمد: حدثنا محمد، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه أن النبي عليه السلام رأى امرأة من السبي تبكي، فقال لصاحب السبي: ما لهذه تبكي، قال بعت ابنا لها في بني عبس أعطيت به ثمنا حسنا، قال: ((انطلق حتى ترده)).

قال محمد: حدثنا جبارة قال: حدثنا قيس عن جابر عن أبي جعفر والشعبي وعطاء قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولودات وأبائهن.

قال محمد: يعنون بالمولودات التي ولدن في دار الإسلام، وهذا قول حسن بن صالح.

مخ ۳۳۸