301

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعن أبي بكر بن حفص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب أم سلمة، فقالت: إني إن تزوجت جاء آل أبي سلمة فأخذوا ولدي ولا صبر لي عنهم، فقال النبي : ((إن أبا سلمة قيل له إلى من توصي فقال: إلى الله، وأنا أولاكم بالله، فلو غيري تزوجت كنت أنا آخذ ولدك)) فرضيت واشترطت أن لا يعجلها فطام زينب فجعل رسول(¬1) الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها، فقال رجل: إن امرأتي ترضع أفلا آخذ ولدها، فقال: اعرض عليها ذلك فإن رضيت لم نبال فرضيت، فلحقت برسول الله .

وعن محمد بن كعب: أن امرأة من البادية مات زوجها وترك جارية فتزوجها رجل من الأنصار فجاء بنو عم الجارية ليأخذوها، فقالت: موعدكم رسول الله ، وقالت: لابنتها إذا خيرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي: اختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فخيرها رسول الله، فقالت ذلك، فقال النبي عليه السلام: ((والذي نفسي بيده لا تذهبوا(¬2) بها ما دامت عنقي مكانها)).

قال الحسن ومحمد: وإذا بلغ الغلام إلى حد يحتاج فيه إلى الأب، قال الحسن: وقت ذلك ست سنين ونحوها.

وقال محمد: وقت ذلك سبع سنين أو نحوها فالأب أولى به يكون عند أبيه بالنهار وعند أمه بالليل إلى وقت مبلغ التخيير بين أمه وأبيه.

قال الحسن: فإن اختار أن يكون مع الأم كان معها ونفقته على الأب، وإن اختار أن يكون مع الأب ويزور الأم كلما أراد فذلك له، ووقت التخيير ثلاثة عشر سنة.

مخ ۳۰۵