260

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة إذا فرق بينهما ثم أكذب نفسه هل له أن يتزوجها؟

قال محمد: وروي عن علي عليه السلام وعمران(¬1) وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان أبدا.

وعن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسفيان وأبي قالوا: لا يتزوجها أبدا.

وعن الشعبي وإبراهيم قالوا: إذا تلاعنا ثم أكذب نفسه جلد، وردت إليه امراته.

وعن سعيد بن المسيب وحماد قالا: لا يجلد ويتزوجها إن شاء، وقال أبو حنيفة ومحمد: إن أكذب نفسه بعدما فرق بينهما فضرب الحد فله أن يتزوجها، وقال أبو يوسف وزفر وابن زياد: لا يجتمعان أبدا.

مخ ۲۶۲