232

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة ما على المظاهر إذا وطئ قبل أن يكفر؟

قال القاسم والحسن ومحمد: ولا يقرب المظاهر امرأته بليل ولانهار حتى يكفر.

قال محمد: موسرا كان أو معسرا، قال الحسن ومحمد: فإن وطئها قبل أن يكفر فليستغفر الله ولا يعد حتى يكفر، وليس عليه إلا الكفارة الواحدة التي كانت عليه قبل أن يقربها.

قال محمد: جرت بذلك السنة من رسول الله .

وروي عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي فأعجبتني فوقعت عليها، فقال : ألم يقل الله عزوجل: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3] أمسك حتى تكفر)).

قال محمد: فلم يأمره إلا بالكفارة الواجبة(¬1).

مسألة قال القاسم: وإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها فتزوجت، ثم طلقها الآخر أو مات عنها فرجعت إلى الأول ولم بكن كفر لظهاره فليكفر [ص344] إذا رجعت إليه قبل أن يمسها ولا يمسها إلا بعد التكفير لقول الله سبحانه: {من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3].

مخ ۲۳۴