221

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة عدة الرجل

قال محمد: يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه إذا طلق امرأته فلا يتزوج أختها حتى تنقضي عدة المطلقة، وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة، وإذا كان له أربع نسوة فارتدت إحداهن عن الإسلام ولحقت بدار الحرب فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة.

وقال أبو حنيفة واصحابه: له أن يتزوج والرابعة إذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه أن يمسك عن جماعها حتى تستبري ما في بطنها لعل في بطنها ولدا يرث أخاه المتوفى.

مخ ۲۲۲