202

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة متى تعتد امراة الغائب يوم وفاته؟

حكى أحمد بن الحسين عن القاسم أنه قال: إذا مات زوج المرأة غائبا اعتدت من يوم وفاته.

وقال محمد: فيما أخبرنا الحسين بن محمد عن محمد بن إسحاق النجار عن ابن عامر عنه: والذي يأخذ به الناس أن المغيبة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها تعتد من يوم مات أو طلق، وروي ابن عمرو، عن محمد: تعتد من يوم يأتيها الخبر، وروى محمد بإسناد عن ابن ربيعة بن ناجد، عن علي عليه السلام قال: تعتد من يوم مات أو طلق.

وعن الحارث عن علي عليه السلام قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

مسألة: إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا أو باينا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها.

قال القاسم فيما روى داود عنه: وكل طلاق كان قبل دخول وقد سمى [....بياض....] المهر فللمطلقة منه نصف مهرها.

مخ ۲۰۳