598

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

وأما المتطوع فصلاته التي شرع فيها لا تصير فريضة عليه بشروعه فيها، وهو مخير بين (إتمامها) والخروج منها قبل إتمامها، والجمعة مبنية على نهاية التمام والكمال في شرائطها، بخلاف سائر الصلوات المفروضة التي حكمنا بصحتها خلف المتنفل وخلف المراهق، والمنصوص عليه للشافعي ﵀ عليه- في الجمعة أنها لا تصح خلف المراهق وهو ظاهر المذهب.
مسألة (١٧٩): لا تنعقد جمعتان في بلدة وإن/ (٨٦ - أ) (عظمت). هكذا قاله الشافعي ﵀، ودخل الشافعي مدينة السلام وشاهدهم يعقدون الجمعة في مواضع شتى وما أنكر عليهم،

1 / 599