589

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

بنصفه الحر نصيبه في كسبه (بمهاياة) أو غير مهاياة ملكًا كاملًا، فالتحق بالأحرار إذا (قدروا) على المال، وأما الجمعة فإنها عبادة بدنية محضة، فلا يلتحق (٨٤ - ب) فيها بالأخرار ما لم تتكامل فيه الحرية كالحج، ولهذا لم يتوجه على بدنه/ (٨٤ - ب) حدود الأحرار وإنما يلزمه حدود العبيد، وأما الاستحباب فهو ما قاله الشافعي ﵁: لا يرخص له في ترك الجمعة. وقد قال أيضًا: (وأحب) للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا و(للعجائز) (وللغلمان)، ولا أعلم منهم أحدًا (يجرح) بترك الجمعة بحال، وإنما يفصل بين العبد وبين المعتق بعضه (لقوله ﵀: في العبد: "أحب أن يجمع". وقال في المعتق البعض: "لا أرخص له في ترك الجمعة". لمكان الحرية في بعضه، وإنما فصل بين أن

1 / 590