579

الجمع والفرق

الجمع والفرق

ایډیټر

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

التي ذكرناها في السجود على الظهر، ونص أيضًا على أنه لو سجد على (نشز) من الأرض كان جائزًا. ومراده بالجواز ما قلناه من الصورة المخصوصة. وهو أن (. . .) يكون متنكسًا.
مسألة (١٦٤): إذا ركع (مع) الإمام في الركعة الأولى وعجز عن السجود معه (و) عن الركوع في الركعة الثانية فسجد معه في الركعة الثانية، كان مدركًا ركعة مع الإمام، ولكنه (لا يكون) مدركًا ركعة من الجمعة، ولو أنه قدر على الركوع في الركعة الثانية بعد العجز عن السجود (فركع) وصلى معه الثانية كان مدركًا ركعة من الجمعة.
والفرق بين الإدراكين: أنه في المسألة الأولى أدرك ركعة ملفقة بعضها من الأولى وهو الركوع، وبعضها من الثانية وهو السجود. وأما في المسألة

1 / 580