76

Al-Ishaara fi Ma'rifat al-Usool wa al-Wijaza fi Ma'na al-Daleel

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

خپرندوی

المطبعة التونسية

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٣٥١ هـ

د خپرونکي ځای

نهج سوق البلاط- تونس

يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن كل أحد من أهل العلم في عصر الإجماع لبطل الإجماع، وبطل الاحتجاج به؛ لاستحالة وجود ذلك في مسألة من مسائل الأصول أو الفروع، لأنا لا نعلم اليوم اتفاق علماء عصرنا في جميع الآفاق على حكم حادثة من الحوادث، بل أكثر العلماء لا يعلم بوجودهم في العالم.
(فصل)
إذا اختلفت الصحابة في حكم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث،
والدليل على ما نقوله: إنهم إذا أجمعوا على القولين فقد أجمعوا على أن ما عدا القولين خطأ، وإنما اختلفوا في تعيين الحق في أحدهما، ولم يختلفوا أن ما عداهما خطأ، فمن قال بغيرهما فقد صوب ما أجمعت الصحابة على أنه خطأ.
(فصل)
يصح

1 / 87